مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الخامس — التنظيم المالي والمحاسبة
المادة 31
يعد المدير ميزانية المدرسة، ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها. وتعرض بعدئذ على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها.