مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 30
يمنع على كل شخص غريب عن المدرسة الدخول اليها ولاسيما الى القاعات البيداغوجية الا برخصة من المدير.