مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
توضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل.
يكون مقر المدرسة بصور الغزلان ولاية البويرة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
يمكن احداث فروع للمدرسة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.