مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 29
على الموظف في ادارة السجون المتربص أن يساهم في مصاريف سير المدرسة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.