مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
يضم المجلس البيداغوجي، بالاضافة الى مدير المدرسة، رئيسا :
مدير الدراسات نائبا للرئيس
- مدير التربصات، عضوا ستة ( 6 ) مدرسين يعينهم مدير المدرسة، أعضاء.