مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تغير مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي المحدثة بالمرسوم رقم 73-99 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والمذكور أعلاه، الى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتسمى " المدرسة الوطنية لادارة السجون"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".