مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المديرية
المادة 15
يكلف مدير التربصات، تحت سلطة مدير المدرسة، بادارة التربصات وتنشيطها بحسب طبيعتها، ومراقبة دراسة الموظفين المتربصين من ادارة السجون ومتابعة ذلك، وتسيير مكتبة المدرسة واثرائها.