مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.
وفي حالة العكس، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية الموالية، وتصح مداولاته عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.