مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي عدد أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الادارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
تدون مداولات المجلس الاداري في دفتر خاص.
يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس المجلس الاداري ومدير المدرسة الى السلطة الوصية.