مرسوم تنفيذي رقم 91-222
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-222 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 1212
المادة 6
تعد لجنة الامتحاناة المذكورة في المادة 5 اعلاه قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.