المادة 2
يحتوي التكوين على دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية تتعلق بالخصوص بما يلي :
1 - تعميق المعارف في المواد المرتبطة بالممارسات القضائية،
2 - الاستشارات القضائية وتحرير العقود والتمثيل والمرافعات وكذا الاجراءات السارية في مختلف الجهات القضائية واجراءات التنفيذ.
3 - دور المحامي والتشريع المنظم لمهنة المحاماة مع دراسة القانون المقارن وكذا قواعد ممارسة مهنة المحاماة واخلاقياتها .
يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
المادة : تحدث على مستوى كل معهد للعلوم القانونية والإدارية لجنة خاصة تكلف بالسهر على السير لبرامج التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة وتقييم النتائج.
وفي هذا الاطار، تعين اللجنة المدرسين والممارسين من محامين وقضاة المدعوين للقيام بالتدريس وتشكيل لجنة الامتحان.
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 15 لسنة 1995)