مرسوم تنفيذي رقم 91-204
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يحدد شروط تطبيق المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة الحصار. 11.25
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية