مرسوم تنفيذي رقم 91-204
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يحدد شروط تطبيق المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة الحصار. 11.25
المادة 7
يقدم الولاة المساعدة المادية لنشاطات لجنة رعاية النظام، لاسيما في مجال مسك الكتابات وتدوين التوصيات ومعالجة البريد.