المادة 6
يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، أن تمنع أي نشر، أو اجتماع، أو نداءات عمومية، يعتقد انها كفيلة باثارة الفوضى وانعدام الامن أو استمرارهما، وذلك بناء على اقتراح لجنة رعاية النظام العام المحدثة بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه. 14 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية ويترتب على منع المنشورات حجز الوثائق التي يسلط عليها هذا الاجراء، في أي مكان واية ساعة من النهار أو الليل تصادر وتوضع تحت يد العدالة وسائل الطباعة والاستنساخ، وأية وسيلة أخرى تستعمل للتحريض على الفوضى.