مرسوم تنفيذي رقم 91-204
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يحدد شروط تطبيق المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة الحصار. 11.25
المادة 5
يقدم الاشخاص الموقوفون في الحالات المذكورة في المادة 3 أعلاه الى وكيل الجمهورية العسكري المختص، الا اذا قررت هذه السلطة غير ذلك. وفي هذه الحالة يقاد الاشخاص الموقوفون أمام السلطة القضائية المختصة اقليميا .
تودع الاشياء المحجوزة في اطار التفتيش، لدى النيابة العسكرية أو لدى كتابة الضبط في المحكمة، حسب الحالة، مصحوبة بأوراق الملف.