المادة 4
تتم التفتيشات بحضور مالك المحل أو رب الدار، اما بناء على استظهار أوراق الهوية التي تثبت صفة العون في حالة الاستعجال، وأما بناء على اظهار الأمر الكتابي الصادر عن السلطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظام العام خارج الاوضاع الاستعجالية.
وفي غياب رب الدار أو مالك المحل، يتم التفتيش بحضور شاهدين ( 2 ) مطلوبين لهذا الغرض.
ويحرر محضر عن العمليات التي تتم في كل تفتيش.
يتم جرد عمليات الحجز التي تجرى في هذا الاطار وتختم بحضور مالك المحل، أو رب الدار، أو شاهدين ( 2 ) مطلوبين لهذا الغرض، ويترتب عن ذلك اعداد محضر.