مرسوم تنفيذي رقم 91-204
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يحدد شروط تطبيق المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة الحصار. 11.25
المادة 3
تقرر التفتيشات في حالات المس بأمن الدولة، وبسبب الجنايات والجنح الخطيرة التي ترتكب ضد الاشخاص والاملاك، وكذلك في الحالات غير الحصرية الآتي ذكرها :
مخابيء الاسلحة والذخائر أو المتفجرات ملاجيء الاشرار المسلحين الذين شاركوا في تجمهر تمردي البحث عن افراد حرضوا على التمرد
- أفعال تمردية ضد السلطة أفعال مناهضة وجوسسة أفعال التخريب حجز المنشورات المناهضة أو التي تدعو الى الفوضى أو تحرض عليها.