المادة 2
التفتيشات التي تجرى في الحالات الاستعجالية كما هو منصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية داخل المحال العمومية أو الخاصة وكذلك داخل المساكن، وفي الحالات المعددة في المادة 3 أدناه، أو التي تماثلها، يمكن أن تجرى نهارا أو ليلا بمبادرة من :
ضباط الشرطة القضائية في الدرك الوطني ضباط الشرطة القضائية الذين ينتمون للقسم المعني في وزارة الدفاع الوطني
- ضباط الشرطة القضائية في الامن الوطني المستخدمون الذين تؤهلهم قانونا السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة حسب مفهوم المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991، المذكور اعلاه وتتم التفتيشات خارج ظروف الاستعجال، بناء على تعليمات كتابية صادرة عن السلطة العسكرية التي ترأس | لجنة رعاية النظام العام المحدثة بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.