مرسوم تنفيذي رقم 91-204
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يحدد شروط تطبيق المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة الحصار. 11.25
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالتفتيشات، ومنع المنشورات والاجتماعات والنداءات العمومية، التي يعتقد انها كفيلة باثارة الفوضى وانعدام الامن أو استمرارهما المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.