مرسوم تنفيذي رقم 91-203
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار . 1124
المادة 9
تحمل بطاقة المعلومات توقيع السلطة العسكرية والختم الندي للجنة رعاية النظام العام المحدثة بمقتضى المادة 5 من المرسوم رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
وتشتمل على ما يأتي :
الحالة المدنية للشخص المعني، المعلومات والخصائص البدنية الظاهرة في الشخص
- نسخة من قرار منع الاقامة
- تاريخ تبليغ القرار المذكور.