مرسوم تنفيذي رقم 91-203
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار . 1124
المادة 6
تتمثل تدابير الحراسة والرقابة على الفرد المعني في منعه من مصاحبة بعض الاشخاص من جهة، وفي الزامه بالتأشير الدوري على بطاقة المعلومات من جهة أخرى، تقوم به سلطة الشرطة أو الدرك الوطني في مكان الاقامة.
وتبين وتيرة تعاقب هذه التأشيرات في قرار منع الاقامة.