مرسوم تنفيذي رقم 91-203
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار . 1124
المادة 17
إذا حكم على الممنوع من الاقامة طوال مدة منع الاقامة بعقوبة الحبس، وجب على النيابة لدى الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم أن تعلم بذلك فورا القيادة العسكرية التي أصدرت قرار المنع من الاقامة.