المادة 15
إذا طلب الممنوع من الاقامة، لأسباب قاهرة الاذن بالاقامة المؤقتة في مكان منع أن يقيم فيه، يمكن أن تمنحه هذا الاذن لمدة أقصاها خمسة عشر ( 15 ) يوما السلطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظام العام في المكان الذي يقيم فيه.
وتخبر بهذه الرخصة السلطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظام العام محل الاقامة الجديد.
وفي حالة الرفض، يحق للممنوع من الاقامة أن يرفع طعنا لدى قيادة هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي وفقا للمادة 4 الفقرة 3 من المرسوم رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
وعندما يتجاوز طلب رخصة الاقامة في مكان ممنوع خمسة عشر (15) يوما، لا يمكن أن تمنح هذه الرخصة إلا من قبل السلطة المختصة على مستوى هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي.