مرسوم تنفيذي رقم 91-203
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار . 1124
المادة 14
يشتمل تأشير بطاقة المعلومات على ختم ندي وتوقيع سلطة الشرطة.
ويذكر محافظ الشرطة أو رئيس فرقة الدرك الوطني، حسب الحالة في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وفي بطاقة المعلومات، التاريخ الذي تم فيه هذا الاجراء الشكلي.