مرسوم تنفيذي رقم 91-203
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار . 1124
المادة 13
يفتح سجل للممنوعين من الاقامة ويمسكه كل محافظ شرطة ورئيس فرقة في الدرك الوطني.
ويجب أن يشتمل السجل على الحالة المدنية للمعني، ومراجع القرار الذي يخصه كما يجب أن يوقعه الممنوع من الاقامة وقت وضع التأشيرة على بطاقة المعلومات التي تخصه.