مرسوم تنفيذي رقم 91-203
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار . 1124
المادة 12
يجب على كل ممنوع من الاقامة يفقد بطاقة معلوماته أن يصرح بذلك خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة إلى محافظة الشرطة أو إلى فرقة الدرك الوطني في المكان الذي يقيم فيه.
ويسلم له محافظ الشرطة أو رئيس فرقة الدرك الوطني، وصلا عن تصريحه، ويطلب في أقرب الآجال من | السلطة العسكرية المعنية، نسخة من الوثيقة المفقودة.