مرسوم تنفيذي رقم 91-203
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار . 1124
المادة 10
يتم تبليغ قرار منع الاقامة وتسليم بطاقة المعلومات التي تخص المعني بطلب من السلطة العسكرية بواسطة مصالح الشرطة أو الدرك الوطني، حسب الحالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الممنوع من الاقامة معتقلا .