مرسوم تنفيذي رقم 91-202
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة سنة 1991 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتطهير المؤسسات العمومية والقطاع المالي وإعادة هيكلتها. 1120 عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبرية وشروطها، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة . الحصار. 1122
المادة 8
اذا فقد الشخص المعني بطاقته وجب عليه التصريح شفهيا بذلك خلال الثماني والاربعين ( 48 ) ساعة الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني في المكان الذي يقيم فيه. وتسلم السلطة التي تتلقى هذا التصريح وصلا عن ذلك، وتطلب دونما تعطيل من السلطة العسكرية نسخة من الوثيقة التي سلمتها.