مرسوم تنفيذي رقم 91-202
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع تحت الاقامة الجبرية وشروطها تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة الحصار
المادة 7
يجب أن يكون كل شخص موضوع تحت الاقامة الجبرية قادرا على الاستظهار ببطاقته كلما طلبت منه ذلك السلطات العسكرية، أو سلطات الدرك الوطني أو الشرطة.