المادة 6
يتعين على الاشخاص الموضوعين تحت الاقامة الجبرية أن يقوموا بما يأتي :
- أن يقيموا في المكان الذي يحدده قرار الوضع تحت الاقامة الجبرية أن يسعوا لتأشير قرار الوضع تحت الاقامة الجبرية وبطاقة المعلومات وحصر التحرك التي تسلمها السلطة التي اتخذت التدابير المذكورة أعلاه، أو قائد فرقة الدرك الوطني أو محافظ الشرطة في المكان الذي اجبروا على الاقامة فيه.
وتشتمل بطاقة المعلومات وحصر التحرك زيادة على صورة هوية المعني على معلومات الحالة المدنية التي تخصه، وعلى ملامحه، والعلامات الخاصة التي تميزه، وعلى بصمات اصابعه ثم على عدد كاف من الخانات لعمليات الرقابة التي يخضع لها الشخص طوال وضعه تحت الاقامة الجبرية.