مرسوم تنفيذي رقم 91-202
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة سنة 1991 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتطهير المؤسسات العمومية والقطاع المالي وإعادة هيكلتها. 1120 عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبرية وشروطها، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة . الحصار. 1122
المادة 12
اذا حكم على الشخص الموضوع تحت الاقامة الجبرية خلال مدة وضعه تحت الاقامة الجبرية بعقوبة تسلبه حريته، يجب على رئيس مؤسسة السجن أن يشعر بذلك فورا القائد العسكري الذي قرر تدبير الوضع تحت الاقامة الجبرية.
ويذكر في البطاقة رئيس مؤسسة السجن العقوبة والمدة التي قضاها منها فعلا المحكوم عليه، كما يشعر زيادة على ذلك القائد العسكري المعني بتاريخ اطلاق سراح المحكوم عليه.