مرسوم تنفيذي رقم 91-202
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع تحت الاقامة الجبرية وشروطها تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة الحصار
المادة 10
اذا طلب شخص موضوع تحت الاقامة الجبرية لأسباب قاهرة أو استعجالية، اذنا مؤقتا بالتنقل داخل التراب الوطني، يمكن أن تمنحه هذا الاذن لمدة اقصاها خمسة عشر ( 15 ) يوما، السلطة العسكرية التي يتبعها مكان الاقامة الجبرية.