مرسوم تنفيذي رقم 91-201
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-201 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 8
يتشكل المجلس الجهوي لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ممن يأتي :
الوالي، رئيسا
- رئيس القطاع العسكري أو قائد مجموعة الدرك الوطني، محافظ الشرطة للولاية، ثلاث شخصيات تختار نظرا لتمسكها بالمصلحة العامة .