المادة 7
تنشأ ثلاثة مجالس جهوية لحفظ النظام بالجزائر ووهران وقسنطينة، التي يمتد اختصاصها الاقليمي الى الولايات المبينة أدناه :
المجلس الجهوي لحفظ النظام بالجزائر :
الجزائر، تيبازة البليدة بومرداس تيزي وزو، المدية البويرة، عين الدفلى، الشلف الجلفة الاغواط، الوادي غرداية، ورقلة المسيلة ، ايليزي، تامنغست، بسكرة.
المجلس الجهوي لحفظ النظام بقسنطينة :
قسنطينة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية برج بوعريريج، سطيف، ميلة باتنة، أم البواقي، قالمة، خنشلة تبسة، سوق أهراس.
المجلس الجهوي لحفظ النظام بوهران :
وهران، تلمسان، عين تموشنت مستغانم، معسكر، غليزان، سعيدة، تيارت تيسمسيلت البيض النعامة سيدي بلعباس، بشار تندوف، أدرار.