مرسوم تنفيذي رقم 91-201
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-201 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 6
يمكن أن يكون الوضع في مركز للأمن موضوع طعن يرفع خلال العشرة ( 10 ) أيام من تقريره لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة 7 أدناه.