مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 9
كل رفض للطلبات التي يقدمها المفتشون - المراقبون أو المفتشون - المحققون أو المفتشون - الفاحصون، طبقا للمواد 6 و 7 و 8 أعلاه، يرفع بدون مهلة الى علم الموظف الاعلى سلميا الذي يتبعه العون المعني.
ثم يحرر رئيس مهمة المراقبة المختص محضر تحقيق العجز عن العون المتهم إثر إنذار لم يعط نتيجة ويرفعه بمجرد احالته على السلطة المكلفة بالتأديب.