مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 9
يمكن الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الطابع العام او الخاص ممارسة نشاطات النقل العمومي عبر الطرقات للمسافرين، وتستغل كل الخطوط ذات المنفعة المحلية أو الخطوط ذات المنفعة العامة والمسجلة في المخطط الوطني للنقل، وكذلك الخطوط الحضرية المسجلة في مخطط النقل الحضري.