المادة 7
يصنف النقل البري للمسافرين على النحو الآتي :
1 ) النقل المنتظم الخاضع الى سلك وتوقيت وتكرارية معينة ومعلنة مسبقا الذي يحمل ويترك المسافرين في نقاط | معينة لمساكنهم، ويحتوي على ما يلي :
1 - الخطوط ذات المنفعة العامة التي تتكون من خطوط تربط فيما بينها بمسافات طويلة ومتوسطة بين ولايتين او اكثر. 19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية . 2 - الخطوط ذات المنفعة المحلية التي تحتوى على خطوط تربط فيما بينها بين الجهات او البلديات في داخل نفس الولاية
3 - الخطوط الحضرية التي تتم داخل حدود بلدية واحدة أو محيط حضري واحد.
4 - الخطوط التي تربط بين ضواحي المدن وتؤمن النقل بين مقر السكن والعمل.
ب ) النقل غير الحضري للمسافرين والمصنف نقلا مخصصا وموضوع المادة 33 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور اعلاه
ج ) النقل في المناسبات الذي يلبي احتياجات عامة دورية للجمهور والذي يتم بطلب شخص او مجموعة من الاشخاص واعادتهم الى النقطة التي انطلقوا منها.