المادة 7
يمارس رؤساء مهام المراقبة حق المراجعة لمجموع العمليات التي يقوم بها قابضو الجمارك.
تطبق حق المراجعة الحسابية على :
قابضي الجمارك ومندوبيهم ومرؤوسيهم،
- - - كل عون يتعامل بالاموال العمومية التي تسيرها ادارة الجمارك | يتهربوا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة معارضين في ذلك على المفتشين – المراقبين أو المفتشين - المحققين أو المفتشين - الفاحصين باحترام السلم الاداري أو السر المهني أو بالطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.