مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 6
تنظم اسعار نقل الاشخاص والبضائع طبقا .
لأحكام المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في 23 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة.
احكام تتعلق بالنقل البري للمسافرين