مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 6
يؤهل موظفو المفتشية العامة لمصالح الجمارك ما يلي :
مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الاموال والقيم والسندات ومختلف المواد التي هي في حيازة المسيرين وقابضي الجمارك، العمل على إحضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية، تكون ضرورية لمراجعتهم
- تقديم الطلبات الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية، القيام بأي بحث في عين المكان واجراء أي تحقيق المراقبة أعمال أو عمليات التسيير أو المحاسبة موضوع تحرياتهم.