مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 3
تخضع ممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص والبضائع للتسجيل في سجل النقل العمومي وفي السجل التجاري.
يجب على كل متعامل في نقل الاشخاص والبضائع تقديم تصريح سنوي يتضمن حظيرة العربات التي بحوزته.