مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 3
على المؤسسة الوطنية "الشركة الوطنية | مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه خلال صلاحية رخصة التنقيب، إنجاز البرنامج الأدنى في الاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.