المادة 26
يشمل التنسيق المذكور في المادة 25 اعلاه ايضا كل المنشآت المتعلقة باستغلال وسائل النقل، ويجب وضع ارضية للتبادل، ومراكز للتأجير وهياكل لاستقبال المسافرين قصد تسهيل حركة السير وضمان خدمة متجانسة وشاملة لمصلحة الاقتصاد الوطني :
(1) تشكيل ارضية التبادل المكان المميز لتكامل مختلف وسائل النقل، ويجب أن تكون المواقع المعدة في متناول كافة المتعاملين في مجال النقل، ب مكان التقاء العرض والطلب، وتضمن مراكز | التأجير الملائمة الضرورية قصد الاستعمال الامثل لامكانيات النقل المحققة ج (ج) يجب ان توضع تحت تصرف كافة المتعاملين في مجال نقل المسافرين كل مرافق استقبال المسافرين المنجزة في ان تكون العربة المستعملة ملكا للشخص الطبيعي | اطار الشروط المحددة في المادة 40 من القانون رقم 88-17 او المعنوي الذي يضمن النقل لحسابه الخاص، المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه. 19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية د – يجب تطوير طاقات التخزين ووسائل الشحن قصد ضمان استمرارية حلقة النقل.