مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 25
يتم تنسيق نشاطات مختلف المتعاملين في مجال النقل البرى على اساس الطبيعة والامتيازات المتعلقة بكل واحد منهم لفائدة المجموعة الوطنية.
وفي هذا الإطار، واعتبارا للمواصفات الاقتصادية والتقنية، تمنح الأولوية للنقل عن طريق السكك الحديدية.