مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 19
يتم النقل العمومي البرى للبضائع على النحو الآتي : 1 (1) في المناطق العادية التي تغطي مجموع التراب الوطني،
ب) في مناطق الشحن الحضري الواقعة داخل التجمعات السكنية وفي ضواحيها القريبة.
تحدد قوائم المجموعات السكنية وحدود مناطق الشحن الحضري بقرار من الوالي.