مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 17
يخضع النقل المخصص المحدد في المادة 7 لقواعد خاصة يحددها وزير النقل بقرار.
أحكام تتعلق بالنقل البري للبضائع