مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 11
يجب على المتعاملين في مجال النقل العمومي في اطار ممارسة نشاطاتهم المحافظة بصفة خاصة على حالة سير العربات المستعملة ونظافتها وتجهيزها بوسائل النجدة والاستعجال الضروريين. ويجب عليهم خاصة احترام الاسعار والمواقيت والتكرارية المحددة، وكذلك استعمال الاماكن المخصصة والحمولة المرخص بها، للعربات واحترام قواعد النظافة والراحة والامن.
تحدد شروط استغلال خدمات النقل العمومي للمسافرين بتنظيم نموذجي للاستغلال يصادق عليه وزير النقل.