المادة 10
عندما يثبت رئيس مهمة المراقبة غموضات أو تأخرات هامة في حسابات المصلحة أو الجهاز المراقب، يمكن له أمر المحاسبين بتأدية أعمال الضبط أو إعادة الترتيب الفوري لهذه المحاسبة، في حالة ما اذا كانت المحاسبة منعدمة أو تتميز بتأخر أو خلل حيث أن أي تحقيق عاد يبدو مستحيلا. يضبط رئيس المهمة المكلف بالمراقبة
- كل عون مكلف بمسك المحاسبة النوعية أو تسيير | محضر تحقيق العجز ويرسله الى السلطة السلمية للمحاسبة المخزونات .
لا يمكن المفتشية العامة لمصالح الجمارك أن تراجع الحسابات التي تمت مراجعتها نهائيا طبقا لاحكام المادة 25 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره.