مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 10
يخضع تدخل المتعاملين في مجال نقل المسافرين والمذكورين في المادتين 8 و 9 اعلاه، للتسجيل في المخطط الوطني للنقل بالنسبة للخطوط ذات المنفعة العامة، للتسجيل في مخطط النقل في الولاية بالنسبة للنقل ذي المنفعة المحلية وللتسجيل في مخطط النقل الحضري بالنسبة للخطوط الحضرية وما بين ضواحي المدن.
تحدد كيفيات التسجيل في المخططات بقرار من وزير النقل.